پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص301

يستدل عليه بالمستفيضة (1) أيضا – سوى ما مر من الروايات -كصحيحة الحذاء وخبر المرادي وموثقة سماعة، المتقدمة جميعا في المقدمة (2)، المانعة عن أكل صيد الصقور والبزاة والعقاب والطير الذي يصيد.

ورواية عبد الله بن سليمان المتقدمة في المسألة الاولى (3)، المانعة عن أكل صيد الصقر.

وصحيحة الحضرمي المتقدمة في الثانية (4)، المانعة عن أكل صيد البزاة والصقور والفهد، بل المخصصة ما يحل أكل صيده بالكلب المكلب.

وموثقة سماعة في الفهد وصحيحة الحلبي في الطير، المتقدمتين في الثالثة (5).

وصحيحة الحذاء، وفيها: قلت: فالفهد، قال: (إذا أدركت ذكاته فكل) قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ فقال: (ليس شي مكلب إلا الكلب) (6).

وصحيحة اخرى للحلبي: (كان أبي يفتي وكان يتقي، وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، وأما الان فإنا لا نخاف، لا يحل صيدها

(1) ليست في (س).

(2) في ص: 274 و 275.

(3) في ص: 284.

(4) في ص: 285.

(5) في ص: 292 و 293.

(6) الكافي 6: 203 / 4، التهذيب 9: 26 / 106، الوسائل 23: 343 أبواب الصيد ب 6 ح 1.