مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص294
وكان في يدك حيا فذكه، فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل) (1).
ورواية سعيد: (كل مما أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه) (2).
ومرسلة الفقيه: (كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة) (3).
وموثقة البصري: عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه، آكل من فضله ؟ قال: (كل ما قتل الكلب إذا سميت عليه، فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا، وكل فضله) (4).
وحسنة زرارة: في صيد الكلب أرسله الرجل وسمى (فليأكل كل ماأمسك عليه وإن قتل، وإن أكل فكل ما بقي) الحديث (5).
والمروي في قرب الاسناد: (إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله، أكل منه أو لم يأكل، قتل أو لم يقتل) (6).
والرضوي: (وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه، لقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) (7).
وأجاب الاولون عن تلك الاخبار بالحمل على صورة الندرة، فإن
(1) التهذيب 9: 28 / 112، الوسائل 23: 341 أبواب الصيد ب 4 ح 3.
(2) الكافي 6: 204 / 10، التهذيب 9: 24 / 95، الاستبصار 4: 67 / 243، الوسائل 23: 334 أبواب الصيد ب 2 ح 5.
(3) الفقيه 3: 202 / 912، الوسائل 23: 336 أبواب الصيد ب 2 ح 10.
(4) الكافي 6: 205 / 13، التهذيب 9: 24 / 97، الاستبصار 4: 68 / 245، الوسائل 23: 335 أبواب الصيد ب 2 ح 8.
(5) الكافي 6: 205 / 14، الفقيه 3: 201 / 911، التهذيب 9: 24 / 98، الاستبصار 4: 68 / 246، الوسائل 23: 335 أبواب الصيد ب 2 ح 7.
(6) قرب الاسناد: 106 / 361، الوسائل 23: 336 أبواب الصيد ب 2 ح 12.
(7) فقه الرضا عليه السلام: 296، مستدرك الوسائل 16: 104 أبواب الصيد ب 2 ح 2.