مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص293
أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون: إذا ذكى ذلك فأكل منها لم تأكلوا ؟ ! وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم ؟ !) (1).
وصحيحة الحلبي، وفيها: (أما ما قتلته الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه) (2).
وصحيحة محمد الحلبي: عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل من بقيته ؟ قال: (نعم) (3).
ورواية سالم الاشل: عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه، قال: (لا بأس بما أكل، وهو لك حلال) (4).
واخرى: عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده، فقال: (كل منه) (5).
ورواية يونس بن يعقوب: عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل، قال: (كل وإن أكل) (6).
ورواية أبي بصير: (إن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل مما أمسك عليك، قتل أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، وإن أدركت صيده
(1) الكافي 6: 203 / 6، التهذيب 9: 23 / 91، الاستبصار 4: 69 / 253، الوسائل 23: 333 أبواب الصيد ب 2 ح 1.
(2) الكافي 6: 205 / 15، التهذيب 9: 25 / 99، الاستبصار 4: 68 / 247، الوسائل 23: 336 أبواب الصيد ب 2 ح 9.
(3) التهذيب 9: 27 / 109، الاستبصار 4: 69 / 250، الوسائل 23: 337 أبواب الصيد ب 2 ح 15.
(4) الكافي 6: 203 / 3، التهذيب 9: 27 / 108، الاستبصار 4: 68 / 249،الوسائل 23: 334 أبواب الصيد ب 2 ح 3.
(5) الكافي 6: 205 / 12، التهذيب 9: 24 / 96، الاستبصار 4: 67 / 244، الوسائل 23: 335 أبواب الصيد ب 2 ح 6.
(6) الكافي 6: 204 / 7، التهذيب 9: 23 / 92، الاستبصار 4: 67 / 242، الوسائل 23: 343 أبواب الصيد ب 2 ح 4.