مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص290
عن الذهاب مطلقا إذا زجر عنه ولو كان ذاهبا إلى الصيد مشاهدا له قريبا منه ؟ أو يقيد بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد ورؤيته له، كما قيده الشهيدان في الدروس والمسالك (1)، والفاضل في التحرير (2)، واستحسنه بعض من تأخر عنهم (3)، استنادا إلى أنه لا يكاد يقف بعد ذلك كلب أصلا، فمع اشتراطه لا يتحقق كلب معلم إلا نادرا، وقد أخبر بذلك جمع من الصائدين ؟وهو حسن، لما ذكر، ولصدق المعلم عرفا بعد تحقق الامر الاول والثاني في الجملة، ولا دليل على وجوب اعتبار الزائد.
وأما الامر الثالث، فالمشهور اعتباره كما صرح به جماعة (4)، بل عن الانتصار (5) وظاهر المختلف وكنز العرفان (6) الاجماع عليه.
وذهب الصدوقان (7) والعماني (8) وجمع آخر إلى عدم اعتبار ذلك الشرط، واختاره من المتأخرين المحقق الاردبيلي (9) وصاحب الكفاية
(1) الشهيد في الدروس 2: 393، الشهيد الثاني في المسالك 2: 218.
(2) التحرير 2: 154.
(3) كالفيض في المفاتيح 2: 210.
(4) منهم العلامة في المختلف: 675، والسيوري في التنقيح 4: 7، والمحقق السبزواري في الكفاية: 245، وكشف اللثام 2: 252.
(5) الانتصار: 183.
(6) المختلف: 675، كنز العرفان 2: 309.
(7) كما في المقنع والهداية: 138، وقد حكاه عنهما في المختلف: 689.
(8) حكاه عنه في المختلف: 689.
(9) مجمع الفائدة 11: 35.