مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص289
فالظاهر من القرائن من الكلب المعلم في مقام الصيد: ما له مدخلية في الاصطياد، زائدا على ما يعلمه وتقتضيه خلقته وطبعه من الاسترسال والانزجار والقتل والامساك، وأن لا يكون بحيث لا يطلب الصيد إلا حالالجوع، وأن لا يجرحه ويتركه ويمضي منه، ونحو ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن غاية ما اعتبروه في معلمية الكلب امور ثلاثة: أحدها: أن يسترسل وينطلق بإرسال صاحبه، يعني: إذا اغري بالصيد هاج وإن كان شبعانا.
وثانيها: أن ينزجر ويقف عن الذهاب والاسترسال إذا زجر عنه.
وثالثها: أن يمسك الصيد ولا يأكله حتى يصل صاحبه.
ولا ريب في أن المعلمية للكلب في مقام الاصطياد تتحقق بتعليم هذه الثلاثة لغة وعرفا، ولا كلام في ذلك والاجماع عليه منعقد.
وإنما الكلام في أنه هل يكفي بعضها كما هو كذلك بحسب اللغة والعرف، أو تعتبر الثلاثة ؟ فنقول: لا شك في اعتبار الامر الاول مطلقا، ولا في الثاني في الجملة، لانتفاء الخلاف في اعتبارهما، بل انعقاد الاجماع عليه، كما صرح بهما بعض الاجلة (1)، بل تحققا عند التحقيق والدقة، فهما الحجة فيهما،مضافا إلى عدم معلومية صدق المعلم العرفي بدونهما لو لم ندع معلومية العدم.
وهل اعتبار الثاني مطلق – كما هو المحكي عن الاكثر (2) – أي ينزجر
(1) الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 72.
(2) كالشهيد الثاني في المسالك 2: 218، والمحقق السبزواري في الكفاية: 245، وصاحب الرياض 2: 262.