مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص286
مكلب ذكر اسم الله عليه) (1)، دل التعليل على أن علة الحلية: التكليب،الذي هو التعليم.
وخبر عبد الرحمن بن سيابة: إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به، فقال عليه السلام: (لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه) (2).
ورواية السكوني: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله) (3)، إلى غير ذلك.
وبهذه الادلة يقيد إطلاق الكلب في الاخبار المتقدمة في المسألة الاولى وسائر المطلقات التي لم تذكر.
المسألة الثالثة: اختلفوا فيما يعتبر في صيرورة الكلب معلما، فمنهم من اعتبر ثلاثة امور، ومنهم من اعتبر أمرين.
ثم اختلفوا في أحد هذين الامرين هل هو مطلق أو مقيد على التفصيل الاتي.
وليعلم أولا: أن شأن الفقيه في الالفاظ الواردة في كلامهم عليهم السلام إذا لم يرد منهم بيان في معانيها – كما هو كذلك في مفروض المسألة – الرجوع إلى العرف إن كان، وإلا فإلى اللغة، فاللازم في معرفة المعلم وفي تفسير قوله سبحانه: (ما علمتم) الرجوع إليهما.
ومعنى اللفظين – بحسب العرف واللغة – واضح جدا، فإن تعليم شي للغير: تكريره لمن لا يعلمه حتى يأخذه ويعلمه، والمعلم: من كرر غيره له
(1) الكافي 6: 208 / 1، الفقيه 3: 202 / 913، التهذيب 9: 30 / 118، الاستبصار 4: 70 / 254، الوسائل 23: 360 أبواب الصيد ب 15 ح 1.
(2) الكافي 6: 209 / 2، التهذيب 9: 30 / 119، الاستبصار 4: 70 / 255، الوسائل 23: 361 أبواب الصيد ب 15 ح 2.
(3) الكافي 6: 209 / 3، التهذيب 9: 30 / 120، الاستبصار 4: 71 / 256، الوسائل 23: 361 أبواب الصيد ب 15 ح 3.