مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص285
منها: حسنة محمد بن قيس: (ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهن، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه) (1).
وصحيحة الحضرمي: عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد، فقال: (لا تأكل صيد شي من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب) قلت: فإن قتله ؟ قال: (كل، لان الله تعالى يقول: (وما علمتم من الجوارح) الاية (2).
ورواية زرارة في صيد الكلب، وفيها: (فإن كان غير معلم فعلمه في ساعته حين يرسله، وليأكل منه) (3).
ورواية أبي بصير: عن قوم أرسلوا كلابهم، وهي معلمة كلها، وقد سموا عليها، فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا، فاشتركن جميعا في الصيد، فقال: (لا تأكل منه، لانك لا تدريأخذه معلم أم لا) (4).
وصحيحة سليمان بن خالد: عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم، فيسمي حين يرسله، أيأكل مما أمسك عليه ؟ قال: (نعم، لانه
(1) الكافي 6: 203 / 5، التهذيب 9: 23 / 90، الوسائل 23: 346 أبواب الصيد ب 7 ح 1.
(2) الكافي 6: 204 / 9، التهذيب 9: 24 / 94، تفسير علي بن إبراهيم 1: 162، الوسائل 23: 348 أبواب الصيد ب 9 ح 1.
(3) الكافي 6: 205 / 14، الفقيه 3: 201 / 911، التهذيب 9: 24 / 98، الاستبصار 4: 68 / 246، الوسائل 23: 346 أبواب الصيد ب 7 ح 2، بتفاوت يسير.
(4) الكافي 6: 206 / 19، التهذيب 9: 26 / 105، الوسائل 23: 343 أبواب الصيد ب 5 ح 2.