پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص275

دل قوله: (إلا أن تدركه حيا فتذكيه) على عدم كفاية درك الحياة في الحلية مطلقا ما لم يذك وإن قتل.

وقوله: (فلا تأكل حتى تذكيه) صريح في المطلوب.

وخبر المرادي: عن الصقور والبزاة وعن صيدها، قال: (كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته) (1).

وصحيحة الحذاء: ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟ فقال: (إن أدركت ذكاته فكل، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل) (2)، إلى غير ذلك.

المسألة الثانية: التذكية أمر شرعي يتوقف ثبوتها – وكون فعل تذكية موجبة للحلية – على دليل شرعي، فكل عمل شك في أنه هل هو تذكية أملا يحكم بالعدم حتى يثبت.

والحاصل: أن الاصل في كل عمل عدم كونه تذكية شرعية، وهذا أحد معنيي

أصالة عدم التذكية.

والدليل عليه – بعد الاجماع المعلوم قطعا – استصحاب الحرمة الثابتة للمحل حتى يعلم المزيل، ولا يعلم إلا إذا علم كونه تذكية بالدليل، ولكن الله جل اسمه قال: (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم) (3) يعني: من حيوان ذكر اسم الله عليه، وهو في قوة قوله: كلوا كلما ذكر اسم الله عليه.

وعلم من الخارج أيضا أنه يجب أن يكون الذكر عند إزهاق روحه بمدخلية فيه من المكلف، ولازمه كون ذلك

(1) الكافي 6: 208 / 10، التهذيب 9: 33 / 131، الاستبصار 4: 73 / 267، الوسائل 23: 350 أبواب الصيد ب 9 ح 4.

(2) الكافي 6: 208 / 7، التهذيب 9: 32 / 128، الاستبصار 4: 72 / 264، الوسائل 23: 352 أبواب الصيد ب 9 ح 11.

(3) الانعام: 119