پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص266

ومنها: الشرب قائما بالنهار، ففي رواية السكوني: (إن شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن) (1).

وفي رواية أخرى له لم يقيده بالنهار بل أطلقه (2)، ولكن ينبغي التقييد، لما يأتي من مرجوحية الشرب قائما في الليل، كما ينبغي تقييد ما نهى عن الشرب قائما بقول مطلق – كروايتي محمد (3) والجراح (4) – بالليل، كما فعله في الوافي (5).

وفي مرفوعة أبي محمود: (أنه يمرئ الطعام، وشربه من قيام بالليل يورث الماء الاصفر) (6).

وفي مرسلة الفقيه: (أن شرب الماء بالنهار [ من قيام ] أدر للعرقوأقوى للبدن، وبالليل [ من قيام ] يورث الماء الاصفر) (7).

ومنها: شربه ثلاثة أنفاس، لصحيحتي الحلبي (8) وسليمان (9)، وروايتي

(1) الكافي 6: 382 / 1، المحاسن: 581 / 57، الوسائل 25: 239 أبواب الاشربة المباحة ب 7 ح 1.

(2) التهذيب 9: 94 / 409، الاستبصار 4: 93 / 354، الوسائل 25: 241 أبواب الاشربة المباحة ب 7 ح 5.

(3) الكافي 6: 534 / 8، الوسائل 25: 240 أبواب الاشربة المباحة ب 7 ح 4.

(4) التهذيب 9: 95 / 412، الاستبصار 4: 92 / 353، الوسائل 25: 241 أبواب الاشربة المباحة ب 7 ح 6.

(5) الوافي 20: 569.

(6) الكافي 6: 383 / 2، المحاسن: 572 / 17، الوسائل 25: 240 أبواب الاشربة المباحة ب 7 ح 2.

(7) الفقيه 3: 223 / 1037، 1038، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر، الوسائل 25: 241 أبواب الاشربة المباحة ب 7 ح 7 و 8.

(8) الكافي 6: 383 / 7، الفقيه 3: 223 / 1040، المحاسن: 576 / 29، الوسائل 25: 248 أبواب الاشربة المباحة ب 9 ح 17.

(9) التهذيب 9: 94 / 410، المحاسن: 576 / 33، الوسائل 25: 245 أبواب الاشربة المباحة ب 9 ح 1.