پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص246

اليسرى، والاكل بثلاث أصابع، وأن يأكل مما يليه، ومص الاصابع) (1).

والمروي في مكارم الاخلاق: (كان صلى الله عليه وآله إذا أكل سمى وأكل بثلاث أصابع ومما يليه، ولا يتناول من بين يدي غيره، ويشرع قبل القوم) (2).

ومنها: ابتداء صاحب الطعام بالاكل وتأخيره في الامتناع ورفع اليد، لرواية القداح (3).

ومنها: أن يأكل بثلاث أصابع أو الاربع أو الخمس لا أقل منها.

ففي رواية الكرخي: (وأما السنة: فالوضوء قبل الطعام، والجلوس على الجانب الايسر، والاكل بثلاث أصابع، ولعق الاصابع).

وفي رواية أبي خديجة: أنه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على الارض، ويأكل بثلاث أصابع، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل هكذا، ليسكما يفعل الجبارون، أحدهم يأكل بإصبعيه (4).

وفي مكارم الاخلاق – بعد ما تقدم ذكره -: (ويأكل بأصابعه الثلاث: الابهام والتي تليها والوسطى، وربما استعان بالرابعة، وكان صلى الله عليه وآله يأكل بكفه كلها ولم يأكل بإصبعين، ويقول: هو أكلة الشيطان).

وفي مرفوعة علي بن محمد: كان أمير المؤمنين عليه السلام يستاك عرضا ويأكل هرتا، وقال: الهرت: أن يأكل بأصابعه أجمع (5).

(1) الخصال: 485 / 61، الوسائل 24: 432 أبواب آداب المائدة ب 112 ح 2.

(2) مكارم الاخلاق 1: 70 / 88، الوسائل 24: 435 أبواب آداب المائدة ب 112 ح 12.

(3) الكافي 6: 285 / 2، المحاسن: 448 / 349 و 449 / 354، الوسائل 24: 320 أبواب آداب المائدة ب 41 ح 1.

(4) الكافي 6: 297 / 6، الوسائل 24: 372 أبواب آداب المائدة ب 68 ح 1.

(5) الكافي 6: 297 / 5، الوسائل 24: 372 أبواب آداب المائدة ب 68 ح 2.