پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص243

ومحمد بن مروان (1).

ولو كان حينئذ جماعة وسمى واحد منهم أجزأت هذه التسمية للجميع، لصحيحة البجلي (2).

وإذا أراد الشروع في الاكل، للمستفيضة، بل المتواترة.

ولو قال حينئذ: (بسم الله على أوله وآخره) كما في رواية أبي بصير، أو: (في أوله وآخره) كما في مرسلة حسين بن عثمان (3)، كان أحسن.

بل تستحب التسمية عند إرادة أكل كل نوع من الطعام، لروايات غياث (4)، والعرزمي (5)، وكليب (6).

ومرسلة الفقيه، وفيها: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: ضمنت لمن سمى على طعامه أن لا يشتكي منه، فقال له ابن الكواء: يا أمير المؤمنين، لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه وآذاني، قال: فلعلك أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يا لكع) (7).

(1) الكافي 6: 293 / 4، المحاسن: 432 / 260، الوسائل 24: 348 أبواب آداب المائدة ب 56 ح 2.

(2) الكافي 6: 293 / 9، التهذيب 9: 99 / 429، المحاسن: 439 / 293، الوسائل 24: 356 أبواب آداب المائدة ب 58 ح 2.

(3) الكافي 6: 294 / 11، المحاسن: 432 / 259، الوسائل 24: 349 أبواب آداب المائدة ب 56 ح 5.

(4) الكافي 6: 293 / 5، المحاسن: 434 / 265، الوسائل 24: 349 أبواب آداب المائدة ب 56 ح 3.

(5) الكافي 6: 294 / 14، المحاسن: 434 / 270، الوسائل 24: 353 أبواب آداب المائدة ب 57 ح 5.

(6) الكافي 6: 293 / 7، المحاسن: 435 / 273، الوسائل 24: 348 أبواب آداب المائدة ب 56 ح 1.

(7) الفقيه 3: 224 / 1050، الوسائل 24: 362 أبواب آداب المائدة ب 61 ح 3.

ولكع، صغير العلم – مجمع البحرين 4: 388.