مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص240
المجلس الذي جلسوا فيه – أي طريقه – وإن لم يكن له باب، أو كانت له أبواب متعددة.
وهل المراد بصاحب البيت والمنزل هو صاحب الطعام كما فهمه الاصحاب، أو خصوص صاحب المنزل وإن كان الطعام من غيره ؟ مقتضى وضع اللفظ: الثاني، إلا أن ظاهر التعليل في الرواية الثانية بقول: (لئلا يحتشم أحد) هو ما فهمه الاصحاب، فعليه العمل.
وأما رواية الفضل: لما تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام وجي بالطستبدئ به عليه السلام وكان في صدر المجلس، فقال عليه السلام: (إبداء بمن على يمينك) فلما أن توضأ واحد وأراد الغلام أن يرفع الطست فقال له أبو الحسن عليه السلام: (دعها واغسلوا أيديكم فيها) (1) فلا تنافي ما مر، لان الظاهر أنه الغسل الثاني، ومعنى قوله: بدئ به: أراد أن يبداء به، فأمر الغلام بالبدأة بمن على يمينه وهو يمين الباب.
وأما حملها على أن أبا الحسن عليه السلام كان صاحب الطعام فبدئ به ثم بمن على يساره الذي هو يمين الغلام فينافي ما مر – كما وقع للمحقق الاردبيلي (2) – فلا وجه له، لان الظاهر من قوله: تغدى عندي، أنه كان ضيفا للفضل، مع أنه على فرض ذلك يمكن أن يكون المراد: أنه أراد أن يبداء به فأمر بالبدأة بمن على يساره، وهو يمين الغلام، فيوافق الفرد الاخر من فردي التخيير الذي ذكرناه.
وهل المستحب غسل اليدين معا في الغسلين، أو يكفي إحداهما المباشرة للطعام ؟
(6) الكافي 6: 291 / 3، التهذيب 9: 98 / 425، المحاسن: 425 / 228، الوسائل24: 341 أبواب آداب المائدة ب 51 ح 2.
(2) مجمع الفائدة والبرهان 11: 341.