مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص239
وفي سابع: بأنهما يثبتان النعمة (1).
وفي ثامن: بأنهما شفاء في الجسد ويمن في الرزق (2).
وفي تاسع: بأنهما ينفيان الفقر ويزيدان في العمر (3).
وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام مائعا أو جامدا، وبين كونه مما يباشر باليد أو بآلة كالملعقة.
ويستحب أن يبداء في الغسل الاول صاحب البيت يغسل يده، ثم يبداء بعده بمن على يمينه، ثم على من يمينه، إلى أن يتم الدور بمن على يساره، وفي الغسل الثاني يبداء بمن على يسار صاحب البيت، ثم بمن على يساره، وهكذا إلى أن يختم به.
ودليل ذلك: روايتان في الكافي، إحداهما مرسلة (4)، والاخرى رواية محمد بن عجلان (5)، ولكنهما لا تفيان بتمام المطلوب، لان الاولى وإن تضمنت حكم البدأتين – كما مر – وحكم من بعدهما، إلا أنها لا تتضمن حكم من بعد البعد، ولكن الظاهر منها أن المراد ما ذكر، والثانية وإن تضمنت حكم البدأة الاولى ولكنها لا تتضمن غيرها، وقال في الغسل الثاني: (يبداء بمن على يمين الباب)، ومقتضى الجمع التخيير في البدأة الثانية بين من على يسار صاحب المنزل ومن عن يمين الباب.
والظاهر أن المراد بيمين الباب: يمين الداخل، والمراد بالباب: باب
(1) المحاسن: 424 / 218،(2) المحاسن 424 / 222، الوسائل 24: 337 أبواب آداب المائدة ب 49 ح 8.
(3) المحاسن: 425 / 225، الوسائل 24: 337 أبواب آداب المائدة ب 49 ح 10.
(4) الكافي 6: 290 ذيل الحديث 1، الوسائل 24: 340 أبواب آداب المائدة ب 50 ح 3.
(5) الكافي 6: 290 ح 1، الوسائل 24: 339 أبواب آداب المائدة ب 50 ح 1.