پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص236

أقول: تكفي فتوى جمع من الفقهاء دليلا على الكراهة، ولا فرق بين غلبة الظن بالنجاسة وعدمها على الاصح.

المسألة الرابعة: من شرب خمرا أو شيئا نجسا أو أكله فبصاقه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة، بلا خلاف يوجد، للاصل، وعدم دليل على تنجس ما في الباطن بالملاقاة أصلا، كما مر في كتاب الطهارة.

وقد يستدل له برواية أبي الديلم: رجل يشرب الخمر فيبزق، فأصاب ثوبي من بزاقه، فقال: (ليس بشي ولا يضر) (1).

وإن تغير وهو في الباطن لم يكن نجسا ما دام فيه على الاظهر، لما مر.

فإن خرج وزال تغيره في الباطن كان طاهرا، وإن خرج متغيرا فظاهر كلامهم نجاسته، ولا دليل عليه، إلا إذا علم بالتغير وجود أجزاء من النجسفيه.

وإن اشتبه التغير يحكم بالطهارة مطلقا، وإن اشتبه الزوال بعد التغير فيستصحب التغير حتى يعلم الزوال.

وحكم سائر ما يخرج من البواطن حكم البصاق، مثل: الدمعة مع الاكتحال بالكحل النجس، والنخامة مع التسعط بالسعوط النجس، وغير ذلك.

المسألة الخامسة: يكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تشم منها رائحة الكبريت ويكون في الجبال، بلا خلاف يوجد، لرواية مسعدة بن صدقة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحميات، وهي العيون

(1) التهذيب 9: 115 / 498، الوسائل 25: 377 أبواب الاشربة المحرمة ب 35 ح 1.