مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص235
والثانية: (قال الله عزوجل: من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذبا أو مغفورا له) (1).
ورواية أبي الربيع الشامي، وفيها – بعد السؤال عن الخمر -: (ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له) (2).
وهل يختص ذلك بالمسكر، أو يتعدى إلى سائر المحرمات ؟ ظاهر المحقق الاردبيلي: الثاني، حيث قال هنا: والناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم (3).
انتهى.
وفي ثبوت ذلك التكليف للناس مطلقا نظر، ولا يحضرني الان دليل على التعميم الموجب لتخصيص الاصل، والله سبحانه هو العالم.
المسألة الثالثة: ذكر جماعة أنه يكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض وشربه إذا كانا غير مأمونين، وكذا كل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسة، والمتهم بعدم الاجتناب عنها، بل عن المحرمات أيضا، كالعاشر (4) ونحوه (5).
قال في الكفاية بعد نقل ذلك: ولا أعلم عليه دليلا إلا رواية مختصة بالحائض (6).
انتهى.
(1) الكافي 6: 397 / 7، الوسائل 25: 308 أبواب الاشربة المحرمة ب 10 ح 3.
(2) الكافي 6: 396 / 1، الوسائل 25: 307 أبواب الاشربة المحرمة ب 10 ح 1.
(3) مجمع الفائدة والبرهان: 283.
(4) التعشير: وهو أخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم، ومنه العاشر – مجمع البحرين 3: 404.
(5) منهم المحقق في الشرائع 3: 228، العلامة في التحرير 2: 161، والشهيد فيالدروس 3: 17.
(6) الكفاية: 253.