پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص232

للعصير الزبيبي والتمري (1).

ويرد على الاوليين: عدم الدلالة على الحرمة، لاحتمال الجملة الخبرية، مع أن الثانية مخصوصة بمن يستحل المسكر دون مطلق ما لم يذهب ثلثاه.

وعلى الثالثة: أنها أخص من المدعى، إذ قد يكون الرجل مسلما ورعا مأمونا ولكن يستحل العصير قبل ذهاب الثلثين لمسألة اجتهادية، كصيرورته دبسا، أو كونه ممن لا يشترط الذهاب في غير العنبي ويطبخ لمن يشترطه فيه.

وعلى المجموع: بالمعارضة بعموم صحيحة علي المتقدمة في الدليل الثاني المذكور أيضا (2)، وصحيحة ابن وهب المتقدمة في المسألة الثالثة (3)، وبالاخبار الدالة على أن كل ذي عمل مؤتمن في عمله، وأن قول ذي اليد مقبول مطلقا، وأن ما في أسواق المسلمين حلال لا يسأل عنه (4).

فإذن القول بالجواز والحلية – كما ذهب إليه جماعة، منهم: المحققفي الشرائع والنافع والفاضل في الارشاد وصاحب الكفاية (5) – هو الاقوى وإن كان مكروها، لفتوى الجماعة.

(1) في ص: 201.

(2) في ص: 201.

(3) في ص: 181.

(4) انظر الوسائل 3: 490 أبواب النجاسات ب 50، وج 25: 292 أبواب الاشربة المحرمة ب 7، وص 381 ب 38 ح 3.

(5) الشرائع 3: 228، المختصر النافع: 255، إرشاد الاذهان 2: 111، الكفاية: 253.