مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص226
لصدق الاسم، وعموم أكثر الاخبار المتقدمة.
وعلى الثاني: فإما يكون العلاج بما يذهب عينه قبل صيرورة الخمر خلا، كقليل خل أو ملح يدخل في الخمر فيستهلك ويضمحل، وبالجملة: يكون بقدر يطلق على المجموع خمرا أيضا.
وليس شي غير الخمر عرفا.
أو بما لا يذهب، بل تكون باقية إلى أن يصير الخمر خلا، كحديدة محماة يدخل فيها أو سفرجلة أو تفاحة أو نحوها.
فعلى الاول: يحل الخل ويطهر أيضا على الاقوى الاشهر، لعموم بعض ما تقدم من الاخبار، وخصوص بعض آخر، حيث إن الخل والملح المصبوبين في الخمر ينقلبان إلى الخمر أولا غالبا، من جهة اشتراط قلة الخل أو الملح – كما يأتي – ثم ينقلب المجموع خلا.
مضافا إلى أن بعد انقلاب المصبوب خمرا وانقلاب تلك الخمر أيضا خلا لا يبقى وجه للتشكيك في الحلية لاجل بقاء النجاسة.
والتشكيك بأن القدر المعلوم ارتفاع النجاسة الخمرية الذاتية بالانقلاب خلا، وأما ارتفاع النجاسة العارضية ولو كانت خمرية بالانقلاب خلا فغير معلوم كما قاله الاردبيلي (1)، فالخل والملح وإن انقلبا خمرا ثم خلا إلا أنهما تنجسا بنجاسة عارضية بملاقاة الخمر أولا، ولا دليل على ارتفاع تلك النجاسة.
غير جيد، لان الخل والملح وإن تنجسا بالخمرية قبل الانقلاب خمرا إلا أن بعد انقلابهما إليها ليسا بنجسين من جهتين، لان النجاسة الخمرية أمر واحد، فتأمل.
(1) مجمع الفائدة والبرهان 11: 201.