پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص224

وموثقتي أبي بصير، إحداهما: عن الخمر تصنع فيها الشي حتىتحمض، قال: (إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس) (1) وفي بعض النسخ: يضع، ووضع من الوضع، وفي بعض آخر بترك لفظة: (فيه).

ثم تقريب الاستدلال: أن يراد بالغلبة: الغلبة في الكيفية، أي الشي القاهر على كيفيتها، الجاعل لها خلا، كالملح وغيره، دون الغلبة في الكمية الموجبة لترك العمل بالرواية وشذوذها، كما يأتي.

وأما احتمال إرادة الخمر من الغالب كمية – كما جوزه بعض مشايخنا (2) حاكيا عن العلامة المجلسي في بعض حواشيه – فبعيد غايته، بل لا تحتمله العبارة من حيث التركيب اللفظي.

والاخرى: عن الخمر يجعل خلا، قال: (لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها) (3) بالغين المعجمة كما في نسخ الكافي، بل التهذيب على ما يظهر من الوافي (4)، وإن نقل بعضهم عنه وعن الاستبصار بالقاف (5).

ثم الاجماع والاخبار كما يثبتان ارتفاع الحرمة الخمرية وإثبات الحلية الخلية، كذلك يثبتان الحلية المطلقة أيضا، حتى من جهة الطهارة أيضا،

(1) الكافي 6: 428 / 1،الاشربة المحرمة ب 31 ح 2.

(2) الرياض 2: 299.

(3) الكافي 6: 428 / 4، التهذيب 9: 117 / 506، الاستبصار 4: 94 / 361، الوسائل 25: 371 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 4، وفي الاستبصار: عن عبيد ابن زرارة.

(4) الوافي 20: 677 ب 165.

(5) كالهندي في كشف اللثام 2: 89، وصاحب الرياض 2: 299.