مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص222
الذي يراد جعله عتيقا بأن يحفظ زمانا حتى يصير عتيقا.
ويؤيده أيضا قوله: (يتمشطن) الظاهر في أن الغرض منه التمشط، وهو: الوضع في الرأس، فالمراد من السؤال في الروايتين من كيفية عمله هو التحرز عن صيرورته بزيادة المكث خمرا نجسا يمتنع الصلاة فيه ولا يحل إذا تمشطن به، وإلا فهو ليس بمأكول.
ولا الغرض من السؤال عن كيفية عمله حل أكله، حتى يكون الامر بغليه على ذلك الوجه لاجله، بل حل استعماله، فمعنى قوله: حتى يحل، أن يحل استعماله، مع أنه في كلام الراوي، وقد عرفت مرارا ما فيه.
ومنها: أنه يطلق عليه اسم النبيذ، ويشابه العصير العنبي، مع أنالزبيبي مشترك مع العنبي في أصل الحقيقة.
والجواب: منع صدق النبيذ على مطلق العصير أولا، ومنع حرمة مطلق النبيذ ثانيا، بل الاخبار مصرحة بأن من النبيذ ما هو حلال (1).
ومنع المشابهة، وبطلان القياس لو سلمت.
ومنع الشركة في أصل الحقيقة، ومنع اقتضائها الشركة في الحكم لو سلمت بعد اختصاص دليل الحكم، أي الحرمة بالعصير العنبي خاصة، والله العالم.
المسألة الخامسة: إذا انقلبت الخمر خلا، فإما يكون بنفسه، أو بالعلاج.
فعلى الاول: يصير حلالا بلا خلاف بين الفقهاء كما عن التنقيح (2)، وفي غيره (3)، وبين الاصحاب بل المسلمين كما في شرح الارشاد للاردبيلي (4)،
(1) الوسائل 25: 353 أبواب الاشربة المحرمة ب 24 ح 1 و 3 و 5.
(2) التنقيح 4: 61.
(3) الرياض 2: 299.
(4) مجمع الفائدة والبرهان 1: 354.