پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص220

ومنها: ما رواه في البحار، عن كتاب زيد النرسي أنه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته، فقال: (لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فإن النار قد أصابته) قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه، ثم يطبخ ويصفى منه الماء، فقال: (كذلك هو سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد) (1).

والجواب عنه: أنها لا تصلح لمقاومة ما ذكرنا من أدلة الحلية، فإن الكتاب المنسوب إلى زيد النرسي مطعون فيه، حكى الشيخ في الفهرست عن الصدوق أنه لم يرو أصل زيد النرسي، وكذا حكى عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، بل كان يقول: إنه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني المعروف بالسمان (2).

مضافا إلى أن كتابه غير معروف بتواتر ونحوه في زمن صاحب البحار، وليس إلا مجرد إسناد إليه من غير اتصال السند في الكتابالمخصوص، فمن أين يعلم أنه كتاب النرسي الذي روى عنه المتقدمون على أرباب الكتب الاربعة ؟ ! فإنه مهجور في تلك الازمنة المتطاولة.

ومن ذلك يندفع ما قيل من تضعيف حكاية الصدوق وشيخه ومعارضتها بتغليط ابن الغضائري لابن بابويه (3).

ومنها: ما ورد في النضوح، كموثقتي الساباطي، إحداهما: عن

(1) البحار 76: 177 / 8، وهو في كتاب زيد النرسي (الاصول الستة عشر): 58.

(2) الفهرست: 71.

(3) انظر مجمع الرجال للقهپائي 3: 84.