مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص218
الاخيرة أقل من ذلك.
ويجوز أن يكون لاجل أن الخاصية والنفع المترتب عليه لا يحصل إلا بطبخه على الوجه المذكور، كما ورد مثله في رواية خليلان المتقدمة،المتضمنة لطبخ ماء السفرجل على الثلثين، مع أنه ليس للحلية قطعا.
ويدل عليه الامر بالطبخ حتى يذهب العسل الزائد في رواية الهاشمي المتقدمة، مع أنه غير محتاج إليه في الحلية البتة، بل يدل عليه أمر الاطباء بذلك، كما ورد في رواية إسحاق بن عمار: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام بعض الوجع وقلت: إن الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزبيب وأصب عليه الماء للواحد إثنين، ثم أصب عليه العسل، ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث فقال: (أليس حلوا ؟) قلت: بلى، فقال: (اشربه) ولم أخبره كم العسل (1).
وكذا يدل عليه ما ورد في النضوح – كما يأتي – مع أنه للتطيب لا للاكل.
والقول – بأن وظيفة الامام بيان ما له مدخلية في الاحكام دون غيرها – معارض بأن وظيفة الطبيب بيان ما له مدخلية في الاثار دون غيرها، مع أن أكثر ما ورد في تلك الاخبار الثلاثة مما ليس له تعلق بالاحكام، بل الاخيرة مسوقة لبيان الفوائد.
فإن قيل: إن قوله: كيف يطبخ حتى يصير حلالا، في الثانية، أو: حتى يشرب حلالا، في الاولى يدل على التحريم بدونه، وكذا قوله في الثانية: (وإذا كان في أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور) إلى
(1) الكافي 6: 426 / 4، الوسائل 25: 291 أبواب الاشربة المحرمة ب 5 ح 5.