پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص151

وضعفها – لو كان – غير مضر، لانجباره بما ذكر، مضافا إلى صحتها عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

ثم لا يخفى أن مقتضى الرواية حصول معرفة المذكى والميت بذلك، وذلك يعارض أصالة عدم التذكية المعمول عليها في مواردها، وأصالة الحلية وعموماتها في مظانها.

والعمل في الاولى على الرواية، لكونها للاصل دافعة.

خلافا للمحكي عن الارشاد والقواعد والايضاح والتنقيح والصيمريوأبي العباس والروضة (1)، للاصل المذكور المندفع بالرواية.

وكأن في الثانية كذلك لو كان المناط هو الاصل خاصة، ولكن يحصل التعارض بين الرواية وبين مثل ما دل على حلية ما يؤخذ من سوق المسلمين أو يوجد في أرضهم (2) ونحو ذلك بالعموم من وجه، والمرجع أصل الاباحة.

بل يمكن أن يقال: إن موارد الحكم بالحلية مما تعلم فيه التذكية لاجل أدلة الحلية، فلا تكون من مورد الرواية.

إلا أن يقال: إن موارد الحلية أيضا من باب الاصل، لان بعض أدلتها وإن كان عاما إلا أن بعضها مقيد بمثل قوله: (حتى تعلم أنه ميتة) (3) وبه تقيد المطلقة أيضا، فيجب تقديم الرواية، بل الفحص بمقتضى الرواية في

(1) الارشاد 2: 113، القواعد 2: 159، الايضاح 4: 161، التنقيح 4: 57، حكاه عن الصيمري وأبي العباس في الرياض 2: 296، الروضة 7: 337.

(2) الوسائل 3: 490 أبواب النجاسات ب 50.

(3) الكافي 3: 403 ح 28، التهذيب 2: 234 / 920، الوسائل 3: 490 أبوابالنجاسات ب 50 ح 2.