مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص142
واختاره بعض مشايخنا المعاصرين عطر الله مرقده (1).
للقطع بالاستخباث.
أو احتماله الموجب للتنزه عنه من باب المقدمة، فإن التكليف باجتناب الخبيث ليس تكليفا مشروطا بالعلم بخباثته، بل هو مطلق.
والاولوية المستفادة من أدلة حرمة الفرث والمثانة التي هي مجمع البول.
ولمفهوم موثقة عمار: عن بول البقر بشربه الرجل، قال: (إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه، وكذلك بول الابل والغنم) (2).
وفي الكل نظر، أما الاول فلمنع الخباثة جدا، وتنفر بعض الطباع أوجلها غير الخباثة المحرمة، فإن تنفرها عما تغسل فيه اليد الدنسة – أو يوطاء بالرجل الدنسة، أو تمرس فيه اللحية الكثة، أو تدخل فيه الذباب أو القمل الكثيرة ثم تخرج – أكثر بكثير من ذلك، مع أنه ليس بحرام قطعا ولا يعد من الخبائث شرعا، مع أنه لو كان [ لكان ] (3)، لعدم الاعتياد أو مظنة الحرمة، ولولاهما لم أر فرقا بين لبنها وبولها بالمرة، كيف ؟ ! وصرح الامام بكون بول الابل خيرا من لبنها كما عرفت، وما أظن فيها تنفرا إلا من إحدى الجهتين المذكورتين.
وأما الثاني، فلمنع عدم كون التكليف باجتناب الخبيث مشروطا بالعلم، ولولاه لزم التكليف بما لا يعلم، فإنه يصير المفاد حينئذ: حرمت
(1) وهو صاحب الرياض 2: 295.
(2) الوسائل 25: 113 أبواب الاطعمة المباحة ب 59 ح 1.
(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.