پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص137

وقد ظهر مما ذكر أن الاقوى: أن المحرم من أجزاء المذكى عشرة:الدم، والفرث، والطحال، والقضيب، والانثيان، والنخاع، والمثانة، والغدد، والمرارة، والمشيمة.

والمكروه خمسة: الفرج، والعلباء، وذات الاشاجع، وخرزة الدماغ، وحبة الحدقة.

وتكره أيضا الكليتان – وتسمى الكلوتين أيضا – لما في مقطوعة سهل: إنه كره الكليتين، وقال: (لانهما مجمع البول) (1).

وفي الصحيحة الرضوية عن آبائه عليهم السلام، قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما، لقربهما من البول) (2).

وكذا تكره اذنا القلب، والعروق، لبعض الروايات المتقدمة.

وتعلق النهي ببيع آذان الفؤاد في بعضها غير مفيد لاثبات الحرمة، لعدم قول بها فيها.

وبضميمة هذه الثلاثة مع الخمسة المختلف في وجوبها (3) تصير المكروهات ثمانية.

فروع:أ: اعلم أن ما ذكر من تحريم الاشياء المذكورة فإنما هو إذا كانت من الذبيحة والمنحورة، وأما ما لا يذبح ولا ينحر – كالسمك والجراد –

(1) الكافي 6: 254 / 6، التهذيب 9: 75 / 318، الوسائل 24: 173 أبواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 5.

(2) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 40 / 131، الوسائل 24: 177 أبواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 18.

(3) يعني وجوب الاجتناب عنها.