مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص133
ورواية الخصال (1)، وهي كالثانية إلا أن الراوي قال بعد (الاوداج): أوقال: العروق.
والمروي في محاسن البرقي: (حرم من الذبيحة سبعة (2) أشياء) إلى أن قال: (فأما ما يحرم من الذبيحة: فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والانثيان، والرحم) الحديث (3).
مضافة في الاربعة الاولى إلى مرفوعة الواسطي: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم، والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال، والنخاع، والخصى، والقضيب.
الحديث (4).
ورواية ابن مرار: (لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة وهو موضع الولد، والطحال لانه دم، والغدد مع العروق، والمخ الذي يكون في الصلب، والمرارة، والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم) (5).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد: (حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة) (6).
(1) الخصال: 433 / 18(2) في المصدر: عشرة.
(3) المحاسن: 471 / 464، الوسائل 24: 177 أبواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 20.
(4) الكافي 6: 253 / 2، التهذيب 9: 74 / 315، الخصال: 341 / 4، الوسائل 24: 171 أبواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 2.
(5) الكافي 6: 254 / 4، التهذيب 9: 74 / 317، الوسائل 24: 172 أبواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 3.
(6) الكافي 6: 253 / 1، التهذيب 9: 74 / 314، المحاسن: 471 / 463، الوسائل 24: 171 أبواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 1.