پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص128

الفصل الخامس في مسائل متفرقة مما يتعلق بالحيوانات وأجزائها وفيه مسائل: المسألة الاولى: الميتات من الحيوانات – أي الخارج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا، سواء كان مما لا تقع عليه التذكية ولا يقبلها شرعا كالكلب والخنزير، أو كان يقبلها وتقع عليه في الشرع، ولكن لم تقع عليه ومات قبلها – محرمة إجماعا، والايات (1) والسنة المتواترة (2) ناطقتان بحرمتها، وفي تفسير الامام عليه السلام: قال الله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة) (3) (التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها) (4).

وفي حكم الميتة في الحرمة أجزاؤها المقطوعة منها أو من الحي إن كانت الاجزاء مما تحله الحياة بلا خلاف، كما صرح به غير واحد (5)، لصدق الاسم عليها، ولنجاستها كما مر في كتاب الطهارة، ولخصوص رواية أبي بصير (6) وصحيحة الوشاء (7) المتقدمتين في حكم الميتة من كتاب

(1) البقرة: 173، المائدة: 3، النحل: 115.

(2) انظر الوسائل 24: 99 أبواب الاطعمة المحرمة ب 1.

(3) البقرة: 173.

(4) تفسير العسكري 7: 585.

(5) منهم الفيض في المفاتيح 2: 191، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 86، صاحب الرياض 2: 287.

(6) الكافي 6: 255 / 2، الوسائل 24: 72 أبواب الذبائح ب 30 ح 3.

(7) الكافي 6: 255 / 3، الوسائل 24: 178 أبواب الاطعمة المحرمة ب 32 ح 1.