پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص123

كلام جمع ممن تأخر عنه (1) ؟ حجة الاكثر: صدق البهيمة على كل حيوان لغة، قال الزجاج: هي كل ذات الروح التي لا تميز، سميت بذلك لذلك (2).

ودليل الباقين: الاصل، وعدم انصراف الاطلاق إلى مثل الطيور، مع أنه صرح جماعة – منهم الشهيد الثاني في المسالك -: أن البهيمة لغة ذات الاربع من حيوان البر والبحر (3).

وهو الاقوى، لذلك، مضافا إلى اشتمال بعض الاخبار المتقدمة للبن المخصوص بذوات الاربع، واختصاص بعضها بالشاة.

ه‍: الواطئ إما مالك البهيمة أو غيره، وعلى التقديرين إما تكون البهيمة مما يقصد منها لحمها ولبنها – كالشاة والبقرة والغنم – أو ظهرها وركوبها، كالخيل والبغال والحمير.

فعلى الاول: تذبح وتحرق بالنار، كما هو مدلول روايات أبناء سنانوخالد وعمار، ويدل عليه إطلاق صحيحة ابن عيسى أيضا، ولا معارض لها سوى موثقة سماعة، حيث دلت على النفي من البلد دون الاحراق، إلا أنه يمكن أن يكون المنفي عنها فيها هو الواطئ دون الموطؤ، وعدم قائل به إن سلم يجري في الموطؤ المذكور أيضا.

وعلى الثاني: قالوا: تنفى إلى غير بلد الوط وتباع فيه.

وفي أخذ الثمن منه وعدمه – ثم مصرف الثمن – خلاف، ولا دليل على شي من

(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2: 239 والفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 85.

(2) نقله عنه في لسان العرب 12: 56.

(3) المسالك 2: 239.