پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص106

الاهلية التي تحمل الاثقال وتركب: الخيل والبغال والحمير.

وفي الكفاية: إنه المعروف بين الاصحاب حتى كاد أن يكون اتفاقيا (1).

وفي شرح الاردبيلي: كاد أن يكون إجماعيا (2).

وعن الخلاف الاجماع عليه (3)، بل هو إجماع محقق ظاهرا، فهو الدليل عليه، مضافا إلى الاصل، والعمومات (4)، وخصوص المستفيضة (5).

والاخبار المعارضة لها (6) مرجوحة جدا، لمخالفتها عموم الكتاب وعمل الاصحاب، وموافقتها لهؤلا.

(7).

خلافا للمحكي عن الحلبي في البغال، فحرمها (8)، لبعض الاخبار المشار إليها، وهي – مع ما فيها مما ذكر – متضمنة للخيل والحمير أيضا،وهو لا يقول بحرمتهما، فالنهي فيها غير باق على ظاهره عنده أيضا.

نعم، تكره هذه الثلاثة، حملا للاخبار الناهية على الكراهة، والظاهر عدم الخلاف فيها وإن اختلفوا فيما هو أشد كراهة من الحمير والبغال، والامر فيه سهل.

المسألة التاسعة: يحل من البهائم الوحشية: البقر، والكباش الجبلية – جمع الكبش والمراد به: الضأن والمعز الجبليين – والغزلان – جمع الغزال

(1) الكفاية: 248.

(2) مجمع الفائدة والبرهان 11: 158.

(3) الخلاف 2: 540.

(4) الانعام: 145.

(5) انظر الوسائل 24: 117، 121 أبواب الاطعمة المحرمة ب 4، 5.

(6) انظر الوسائل 24: 118، 120 أبواب الاطعمة المحرمة ب 4 ح 3 و 4 و 9، وص 121، 122 ب 5 ح 1، 2، 5.

(7) انظر بداية المجتهد 1: 469، المغني والشرح الكبير 11: 66 و 67.

(8) كما في الكافي في الفقه: 277.