مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص105
ضائر، لان الاشتهار له جابر، فما ذكره بعض متأخري المتأخرين من انتفاء المستند لتحريم السمور والفنك (1) غير جيد.
وبعض الاخبار المشعرة بعدم تحريم السنجاب (2) مرجوحة، لمخالفة الطائفة وموافقة العامة (3).
المسألة السابعة: حلية النعم الثلاث الاهلية – الابل والبقر والغنم – من الضروريات الدينية.
قال الله سبحانه: ( ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله) إلى أن قال سبحانه: (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الانثيين) إلى أن قال عز شأنه: (ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين) (4).
في تفسير علي: فهذه التي أحلها الله في كتابه – إلى أن قال -: فقال صلى الله عليه وآله: (من الضأن اثنين) عنى الاهلي والجبلي (ومن المعز اثنين) عنى الاهلي والوحشي الجبلي (ومن البقر اثنين) عنى الاهلي والوحشي الجبلي (ومن الابل اثنين) عنى البخاتي والعراب، فهذه أحلها الله) (5).
وفي معناه خبر آخر في الكافي، وفيه: (ومن المعز اثنين زوج داجنة يربيها الناس، والزوج الاخر الظباء التي تكون في المفاوز) (6).
المسألة الثامنة: الحق المشهور بين الاصحاب حلية الحمول الثلاثة
(1) كما يستفاد من كلام المحقق السبزواري في الكفاية: 249.
(2) الوسائل 24: 192 أبواب الاطعمة المحرمة ب 41.
(3) المغني والشرح الكبير 11: 72.
(4) الانعام: 142، 143، 144.
(5) تفسير القمي 1: 219، المستدرك 16: 349 أبواب الاطعمة المباحة ب 17 ح 2.
(6) الكافي 8: 283 /