مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص89
الحلية.
للاصل، والعمومات (1)، وكونه من الدافات غير ذي مخلب، كما يدل عليه قوله في صحيحة جميل: (فإنهن لا يؤذين شيئا)، وكون ذرقهطاهرا (2)، وإلا لحصل الايذاء، لعموم البلوى بهن، وهو يستلزم الحلية عند جماعة.
وموثقة الساباطي: عن الخطاف قال: (لا بأس به، وهو مما يحل أكله، لكن كره لانه استجار بك ووافى منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره) (3).
والاخرى: عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله ؟ فقال: (هو مما يؤكل)، وعن الوبر يؤكل ؟ قال: (لا، هو حرام) (4).
والمروي في المختلف عن كتاب عمار: (خر الخطاف لا بأس به، وهو مما يحل أكله، ولكن كره لانه استجار بك) (5).
وهو الاقوى، لما ذكر، وضعف أدلة الحرمة، لان النهي عن القتل في الصحيحة إنما هو في الحرم كما هو صريح صدرها، فيمكن أن يكون ذلك لاجل الحرم.
وفي الرواية للمرجوحية قطعا، لوروده على أشياء لا يحرم قتلها إجماعا، فالحمل على الحرمة يستلزم استعمال اللفظ الواحد في
(1) الوسائل 25: 9 أبواب الاطعمة المباحة ب 1.
(2) كذا في النسخ، والظاهر لزوم تقديم قوله: (وكون ذرقه طاهرا) على قوله: كما يدل عليه.
(3) التهذيب 9: 80 / 345، الوسائل 23: 393 أبواب الصيد ب 39 ذ.
ح 5.
(4) التهذيب 9: 21 / 84، الاستبصار 4: 66 / 240، الوسائل 23: 394 أبواب الصيد ب 39 ح 6، وج 24: 148 أبواب الاطعمة المحرمة ب 17 ح 2.
(5) المختلف: 679.