پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص83

والحرمة كذلك، وهو للخلاف والمختلف والايضاح والروضة (1)، ونسب إلى ظاهر المبسوط أيضا (2)، وعن الاول وظاهر الاخير الاجماع عليه.

والتفصيل بجعل الغربان أربعة: غراب الزرع الذي يأكل الحب، وهو الصغير من الغربان السود، الذي يسمى الزاغ، وفي مصباح المنير: إنه بقدر الحمامة، برأسه غبرة (3).

والكبير من الغربان الذي يأكل الجيف ويفترس ويسكن الخرابات،ويسمى بالغداف، بضم الغين المعجمة.

والاغبر الكبير الذي يفرس ويصيد الدراج.

والابقع، أي الابلق الذي له سواد وبياض طويل الذنب، ويسمى بالعقعق.

فالحكم بالحل في الاول، والحرمة في البواقي، وهو مذهب الحلي (4)، ونسب ذلك إلى التحرير والارشاد واللمعة (5) أيضا.

وبتقسيمها إلى الكبير الاسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف، والابقع المذكور، والزاغ المتقدم، ونوع آخر أصغر من الزاغ أغبر اللون كالرماد، قيل: ويقال له: الغداف (6).

فالحكم بالتحريم في الاولين والحل

(1) الخلاف 2: 541، المختلف: 678، الايضاح 4: 147، الروضة 7: 277.

(2) المبسوط 6: 281.

(3) المصباح المنير: 260.

(4) السرائر 3: 103.

(5) تحرير الاحكام 2: 160، اللمعة (الروضة 7): 274 – 275، الارشاد 2: 110.

(6) كما في المفاتيح 2: 186.