مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص59
الفصل الاول في الحيوان البحري غير الطير وفيه مسائل: المسألة الاولى: قالوا: لا يحل منه إلا ما كان على صورة السمك، ونسبه المحقق الاردبيلي إلى المشهور (1)، وفي الكفاية إلى المعروف من مذهب الاصحاب (2)، وفي المسالك نفى الخلاف عنه (3)، وعن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى (4) وشرح الشرائع للمحقق الثاني الاجماع عليه.
فإن ثبت الاجماع وتحقق فهو المتبع، وإلا فلا دليل عليه غيره، كما صرح به جماعة من المتأخرين (5)، سوى ما ذكره بعض متأخريهم من عمومات ما دل على حرمة الميتة (6).
وفيه: أنه مبني على شمول الميتة لكل ما خرج روحه كيفما كان، وهو في محل المنع، لجواز اختصاصها لغة بما مات بنفسه، أو بدون التذكية الشرعية الشاملة أدلتها لحيوان البحر أيضا.
وقد صرح بذلك بعض شراح المفاتيح في بحث نجاسة الميتة، قال:
(1) مجمع الفائدة والبرهان 11: 187.
(2) كفاية الاحكام: 248.
(3) المسالك 2: 237.
(4) الخلاف 2: 524، الغنية: 618، السرائر 3: 99، المعتبر 2: 84، الذكرى: 144.
(5) منهم السبزواري في الكفاية: 248، الفيض الكاشاني في المفاتيح 2: 184.
(6) كصاحب الرياض 2: 279.