پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص47

المسألة العاشرة: ومما يستثنى أيضا من الاصل الرابع: ما يمر به الانسان من ثمر النخل والشجر أو المباطخ أو الزرع، فيجوز الاكل منه، استثناه جماعة من المتقدمين (1) والمتأخرين (2)، وادعي الشهرة عليه مستفيضة.

وقيل: لم نقف على مخالف من قدماء الاصحاب إلا ما يحكى عن السيد (3).

وقيل: كاد أن يكون من القدماء إجماعا (4).

بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه (5).

ومستنده: المستفيضة من الاخبار، كمرسلة ابن أبي عمير: عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال: (لا بأس) (6).

ومرسلة الفقيه: (من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها، ولا يحمل منها شيئا) (7).

ورواية ابن سنان: (لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة)قال: (وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة) (8).

(1) منهم الصدوق في المقنع: 124، الشيخ في النهاية: 370 والمبسوط 6: 288، ابن إدريس في السرائر 3: 126.

(2) كما في الشرائع 2: 55، التذكرة 1: 510، كفاية الاحكام: 253.

(3) انظر الرياض 1: 558.

(4) كما في الرياض 1: 558.

(5) الخلاف 2: 546، السرائر 3: 126.

(6) التهذيب 7: 93 / 393، الاستبصار 3: 90 / 306، الوسائل 18: 226 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 3.

(7) الفقيه 3: 110 / 464، الوسائل 18: 228 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 8.

(8) الكافي 3: 569 / 1، الوسائل 9: 203 أبواب زكاة الغلات ب 17 ح 1، وج 18: 229 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 12.