مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص46
ه: لا فرق في الاخوة والاخوات بين كونهم للابوين أو لاحدهما، للعموم، وكذلك الاعمام والاخوال.
وهل يختص بالنسبي، أو يتعدى إلى الرضاعي أيضا ؟ الظاهر: الاول، للتبادر، ومنع الصدق الحقيقي اللغوي، ومنع حصول الحقيقة الشرعية.
و: الحلية تختص بالاكل بنفسه، فلا يجوز حمل شي منها، ولا الاذن للغير في الاكل، للاصل.
ز: اختلفت الروايتان في جواز تصدق المرأة عن بيت زوجها بغير إذنه.
ففي رواية جميل: (للمرأة أن تأكل وأن تتصدق، وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق) (1).
وفي رواية علي: عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال: (لا، إلا أن يحللها) (2).
ويمكن الجمع بوجوه.
والاولى في الجمع ما دلت عليه موثقة ابن بكير: عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه، قال: (المأدوم) (3)، فيخصص بالتصدق ومنه بالمأدوم، وعليه الفتوى.
والظاهر الاختصاص بما إذا لم يقارب صريح النهي، أو العلم بالكراهة.
(1) الكافي 6: 277 / 3، التهذيب 9: 96 / 417، المحاسن: 416 / 174، الوسائل 24: 281 أبواب آداب المائدة ب 24 ح 3.
(2) التهذيب 6: 346 / 974، مسائل علي بن جعفر: 158 / 231، الوسائل 17: 270 أبواب ما يكتسب به ب 82 ح 1.
(3) الكافي 5: 137 / 2، التهذيب 6: 346 / 973، الوسائل 17: 270 أبواب ما يكتسب به ب 82 ح 2.