پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص43

خلافا للمحكي عن شاذ (1)، ومستنده غير واضح، سوى ما في تفسير علي: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وآخى بين المسلمين من المهاجرين والانصار، قال: فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ويقول له: خذ ما شئت وكل ما شئت، فكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت، فأنزل الله سبحانه: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا) يعني: إن حضر صاحبه أو لم يحضر (2).

ولا يخفى أنه لا دلالة له على التخصيص، ومع ذلك لم يسنده إلى رواية.

فروع:أ: مقتضى الاطلاقات كتابا وسنة:

جواز تناول كل مأكول من البيوت المذكورة،

ويظهر من بعضهم الميل إلى الاختصاص بما يعتاد أكله وشاع، دون نفائس الاطعمة التي تدخر غالبا ولا يؤكل شائعا، لانصراف المطلق إلى ذلك.

وهو أحوط لو لم يكن كذلك.

وكيف كان، لا يختص بما مر ذكره في الاحاديث المتقدمة من التمر والمأدوم والبقول والفواكه، لعدم صلاحيتها للتخصيص.

أما رواية زرارة، فلاحتمال كون قوله: (ما خلا ذلك) إشارة إلى طعام بيوت المذكورين ومنزل الزوج دون التمر والمأدوم، مع عدم صراحتها في حرمة المستثنى واحتمال المرجوحية، لعدم مصرح بالتحريم.

(1) انظر المقنع: 125، وحكاه في الروضة 7: 342 عن ابن ادريس.

(2) تفسير القمي 2: 109، الوسائل 24: 283 أبواب آداب المائدة ب 24 ح 8.