پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص41

واستدل له بعضهم بالجمع بين الاية وبين سائر الادلة.

وهو غير جيد، إذ لا دليل على ذلك الجمع، ولا ريب أنه أحوط.

وكيف كان، فلا يمنع ظن الكراهة من الاكل على الاقوى، وفاقا لتصريح جمع من المتأخرين (1)، بل هو الاشهر كما صرح به بعض من تأخر، حيث قال: وقيدت في المشهور بما إذا لم تعلم كراهتهم، لاطلاق الكتاب والسنة المستفيضة، بل تصريح بعضها بجواز الاكل من غير إذن، الشامل لصورة الظن بعدمه (2).

واحتمل المحقق الاردبيلي اشتراط عدم الظن القوي أيضا، بل جعله ظاهرا (3).

ولا أرى له دليلا، وإن كان بالاحتياط أوفق.

ولا فرق في الحكم بين كون دخول البيت بإذنهم وعدمه على الاقوى، وفاقا للاكثر، عملا بالاطلاقات.

خلافا للحلي، فقيد الدخول بالاذن، وحرم الاكل مع الدخول بدونه (4).

ومال إليه صاحب التنقيح (5).

لان الاكل يستلزم الدخول، الذي هو بغير الاذن غير جائز، والنهي عن اللازم نهي عن ملزومه.

وللاصل، فيقتصر فيه على المتيقن.

ولان إذن الدخول قرينة على إذن الاكل، وحيث لا إذن لا قرينة

(1) منهم المحقق السبزواري في الكفاية: 253 وصاحب الرياض 2: 297.

(2) انظر الوسائل 24: 280 أبواب آداب المائدة ب 24.

(3) مجمع الفائدة 11: 305.

(4) كما في السرائر 3: 124.

(5) التنقيح 4: 60.