پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص39

وقيل: إن الشفاء المنفي عن المحرمات إنما هو شفاء الامرضة الروحانية (1).

وهو تأويل بعيد غايته، لورود الخبر مورد الامراض الجسمانية.

ويمكن الجمع بأن يقال: لا شفاء في المحرم، وما نشاهده إنما هومستند إلى أمر آخر اتفق مقارنته مع تناول المحرم.

ولكنه أيضا بعيد، سيما مع أقوال الاطباء المستندة إلى آثار الطبائع والخواص، وظاهر قوله سبحانه: (وإثمهما أكبر من نفعهما) (2).

والاولى في الجمع أن يقال: إن المراد – والله أعلم – أن الله لم يجعل في الحرام شفاء ولا دواء، أي لم يجعله ولم يقرره للشفاء حتى انحصر الامر فيه وكان الشفاء والدواء منحصرا به حتى يكون مجعولا ومقررا لذلك، بل لكل مرض يداوى بالمحرم له علاج آخر أيضا، ولكنه لا ينفي الاضطرار إلى المحرم، لجواز أن لا نعلم ذلك الدواء الاخر ولا نهتدي إليه، فنضطر إلى الحرام.

ثم إنه – كما ذكرنا – لا بد في جواز التداوي بالمحرم من امور ثلاثة: أحدها: العلم بحصول العلاج به.

وثانيها: العلم بانحصار المعلوم من العلاج والدواء فيه.

والظاهر كفاية الظن الغالب فيهما، لحصول العسر والضرر بالترك.

والمعتبر علم المريض أو ظنه، سواء حصل بالتجربة من حاله أو قول الاطباء، دون علم غيره أوظنه ولو كان طبيبا.

وثالثها: كون المرض مما يعد ضررا وتحمله كان شاقا وحرجا، عرفا

(1) كما في المفاتيح 2: 227.

(2) البقرة: 219.