پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص38

العسر والحرج.

فيجب تخصيص أدلة المنع بها.

ومنها ما يختص بالمضطر وإن عم المسكر وغيره، فيتعارضان بالعموم من وجه، فلو لم ترجح أدلة الجواز بالاكثرية وموافقة الاعتبار والاصرحية يرجع إلى الاصل الاولي، وهو مع الجواز، فإذن الحق هو الاول.

وقد يجمع بين الاخبار بحمل المجوزة على حال الضرورة وتوقف السلامة، والمانعة على جلب المنفعة وطلب التقوية وبقاء الصحة ورفع الامراض الجزئية، وهو راجع إلى ما ذكرنا أيضا.

بقي الكلام فيما صرح بأن الله سبحانه لم يجعل فيما حرم شفاء ولا دواء، فإنه يدل على انتفاء حصول الاضطرار للتداوي بالمحرمات، ويستلزم انتفاء موضوع أدلة القولين الاخرين.

قلنا: هذا كلام في الموضوع دون المسألة، فإنها فرضت فيما إذا أدىالاضطرار إليه.

ولتحقيق الموضوع نقول: إنه وإن ورد في الاخبار ذلك، إلا أنه يخالف ما يشاهد بالتجربة من المنافع في بعض المحرمات، وتطابقت عليه كلمات الاطباء الحذاق.

وجمع بعضهم بينهما بأن التحريم مرتفع مع الضرورة، فيصدق أن الله سبحانه لم يجعل فيما حرم شفاء، لانه حينئذ حلال (1).

وفساده ظاهر، لتوقف نفي التحريم حال الضرورة على وجود الشفاء فيه، والنص يدل على انتفاء الشفاء فيه حتى يضطر إليه.

(1) إيضاح الفوائد 4: 154.