مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص22
ومرسلة العلل: (وشرب الخمر جائز في الضرورة) (1).
وتؤيده حلية الميتة والدم ولحم الخنزير – التي هي أشد حرمة وأغلظ من الخمر – عند الضرورة، وأهمية حفظ النفس من سائر الواجبات.
خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف، فقال: لا يجوز دفع ضرورة العطش والجوع أو التداوي بشرب الخمر أصلا (2).
استنادا إلى ثبوت حرمتها في الكتاب، وعدم معارضة آيات الاضطرار لها، لتصدرها بحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير، فهي المباحة للمضطر.
ولا مقاومة (3) أخبار الحلية لها، لان كل خبر يخالف الكتاب فهو مردود.
ولرواية أبي بصير المروية في العلل: (المضطر لا يشرب الخمر، فإنه لا تزيده إلا شرها، ولانه إن شربها قتلته، فلا يشرب منها قطرة) قال: وروي: (لا تزيده إلا عطشا) (4).
والجواب أولا: بأن استثناء المضطر أيضا ثبت من الكتاب، فإن الاية الاخيرة مطلقة، وكذا آيات نفي العسر والحرج.
وثانيا: أن خاص السنة لا يعد مخالفا لعام الكتاب، ولذا يخصص الثاني بالاول إذا كان خاصا مطلقا، كما في المقام، إذ الموثقة ورواية الدعائم خاصان مطلقان، وكذا مرسلة العلل.
ولا تعارضها رواية العلل، لانها معللة بما إذا كان المفروض خلافه.
وللمحكي عن بعض الاصحاب، فقال بعدم جواز دفع الضرورة
(1) علل الشرائع: 478 / 1، الوسائل 25: 379 أبواب الاشربة المحرمة ب 36 ذيل الحديث 4.
(2) المبسوط 6: 288، الخلاف 2: 545.
(3) في (ح): ولا تقاومه، ولعل الانسب: ولا مقاومة لاخبار الحلية لها.
(4) علل الشرائع: 478 / 1.