مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص18
المسألة الخامسة: الاصل حرمة أكل مال الغير المحترم – مسلما كان أو كافرا محفوظا في ماله – بدون إذنه، بالاجماع، بل الضرورة، والكتاب، والسنة.
قال الله سبحانه: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونتجارة عن تراض) (1).
وقال سبحانه: (فإن طبن لكم عن شي منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (2) دل بمفهوم الشرط على عدم جواز الاكل بدون الطيبة، ويتعدى إلى غير الزوجة بالفحوى والاجماع المركب.
وفي النبوي المشهور: (المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) (3).
وفي آخر: (المسلم أخو المسلم، لا يحل له ماله إلا عن طيب نفس منه) (4).
وفي رواية الحسين المنقري عن خاله: (من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار) (5).
وفي أحاديث الخمس عن صاحب الزمان صلوات الله عليه: (لا يحل
(1) النساء: 29.
(2) النساء: 4.
(3) صحيح مسلم 4: 1986 / 2564، ورواه الشهيد الثاني مرسلا في المسالك 2: 247.
(4) غوالي اللالئ 3: 473 / 1، الوسائل 29: 10 أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 3 بتفاوت.
(5) الكافي 6: 270 / 2، التهذيب 9: 92 / 398، الوسائل 24: 234 أبواب الاطعمة المحرمة ب 63 ح 1.