پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص15

وجابر: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله ؟ قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: (لا تأكله) إلى أن قال: (إن الله حرم من الميتة كل شي) (1) إلى غير ذلك.

ولا ينافي ذلك بعض الاخبار الدالة على نفي البأس عن أكل خبز العجين الذي عجن بماء وقعت فيه ميتة لملامسة النار (2)، لانه مبني على تطهره (3) بالنار، وقد مر الجواب عنه في كتاب الطهارة.

ولا بعض آخر دال على جواز أكل المرق الذي وقع فيه دم (4)، لما ذكر، ولشمول الدم فيه للحلال والحرام، فيجب التخصيص بالاول.

وكذا لا ينافي الاجماع قول بعض علمائنا بجواز شرب المائع النجس بعد خلطه بالماء المطلق الطاهر الكر وإن لم يستهلك (5)، ونحو ذلك، لانه أيضا مبني على حصول الطهارة بذلك، وقد بينا ضعفه في كتابها.

المسألة الرابعة: الاصل في الاشياء الضارة بالبدن: الحرمة، فإنها محرمة كلها بجميع أصنافها – جامدها ومائعها قليلها وكثيرها – إذا كان القليل ضارا، للاجماع المنقول (6)، والمحقق.

ورواية المفضل، وهي طويلة، وفيها: (علم تعالى ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم

(1) التهذيب 1: 420 / 1327، الاستبصار 1: 24 / 60، الوسائل 1: 206 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 2.

والخابية: الحب – الصحاح 6: 2325.

(2) انظر الوسائل 1: 175 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 17 و 18.

(3) في (ق) و (س): تطهيره.

(4) انظر الوسائل 24: 196 أبواب الاطعمة المحرمة ب 44.

(5) كالشهيد الثاني في الروضة 7: 334.

(6) انظر الرياض 2: 290.