مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص14
فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فادفعه حتى تسرج به، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه) (1).
وموثقة الساباطي: عن الدقيق يصيب فيه خر الفأرة هل يجوز أكله ؟ قال: (إذا بقي منه شي فلا بأس، يؤخذ أعلاه فيرمى به) (2).
ويونس: عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير، قال: (إن قدروا على غسلها اكلت، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل) (3).
ومرسلة سماعة: عن السمن تقع فيه الميتة، قال: (إن كان جامدا فألق ما حوله وكل الباقي) قلت: الزيت ؟ فقال: (أسرج به) (4).
ومرسلة ابن أبي عمير: في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال: (يباع ممن يستحل أكل الميتة) (5).
واخرى: وهي مثلها، إلا أن فيها: (يدفن ولا يباع) (6).
ورواية السكوني: عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، قال: (يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل) (7).
(1) التهذيب 9: 86 / 361 وفيه: ثردا، بدل: بردا.
والثرد ما صغر من الثريد – مجمع البحرين 3: 19، الوسائل 24: 195 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 3.
(2) التهذيب 1: 284 / 832، الوسائل 24: 195 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 6.
(3) الكافي 6: 262، الوسائل 24: 203 أبواب الاطعمة المحرمة ب 50 ح 1.
(4) التهذيب 9: 85 / 358، الوسائل 24: 195 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 5.
(5) التهذيب 1: 414 / 1305، الاستبصار 1: 29 / 76، الوسائل 1: 242 أبواب الاسار ب 11 ح 1.
(6) التهذيب 1: 414 / 1306، الاستبصار 1: 29 / 77، الوسائل 1: 243 أبواب الاسار ب 11 ح 2.
(7) الكافي 6: 261 / 3، التهذيب 9: 86 / 365، الوسائل 24: 196 أبواب الاطعمة المحرمة ب 44 ح 1.