پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص13

منها: الاخبار) (1) الواردة في تحريم أكثر الاعيان النجسة بخصوصها، كالدم والميتة والخمر ولحم الخنزير (2)، بل لعل كلها.

ومنها: الاخبار المتضمنة لوجوب إهراق بعض المائعات النجسة والنهي عن أكلها، وغسل بعض غير المائعات قبل الاكل أو طرحه، بضميمة الاجماع المركب: كصحيحة زرارة: (إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك) (3).

والاعرج، وفيها: عن الفأرة تموت في السمن والعسل، فقال: (قال علي عليه السلام: خذ ما حولها وكل بقيته)، وعن الفأرة تموت في الزيت، فقال: (لا تأكله ولكن أسرج به) (4).

وابن وهب: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، فقال: (أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به) (5).

والحلبي: عن الفأرة والدابة في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال:(إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء

(1) ما بين القوسين ليس في (س).

(2) انظر الوسائل 24: 99 أبواب الاطعمة المحرمة ب 1.

(3) الكافي 6: 261 / 1، التهذيب 9: 85 / 360، الوسائل 24: 194 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 2.

واستصبحت بالدهن: نورت به المصباح – المصباح المنير: 331.

(4) التهذيب 9: 86 / 362، الوسائل 24: 195 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 4.

(5) الكافي 6: 261 / 2، التهذيب 9: 85 / 359، الوسائل 24: 194 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 1.