مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص12
فيجب الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه قطعا – كفضلة الانسان، بل فضلة كل ما لا يؤكل لحمه من الفضلات النجسة المنتنة، وكالميتات المتعفنة ونحوها – والرجوع في البواقي إلى الاصل الاول.
ولا يضر عدم حجية بعض العمومات المبيحة للاشيئا لتخصيصها بالمجمل، إذ الاصل العقلي والشرعي في حلية ما لم يعلم حرمته كاف في المطلوب.
المسألة الثالثة: الاصل في الاعيان النجسة والمتنجسة – ما دامت نجسة -: الحرمة بلا خلاف، كما في المسالك وشرح الارشاد والكفاية والمفاتيح (1)، بل بالاتفاق كما في شرح المفاتيح، بل بالاجماع كما عن الغنية (2) وغيرهما (3)، بل يمكن عده من الضروريات كما قيل (4)، بلبالاجماع المحقق، وهو الحجة فيه، مع التعليل لتحريم لحم الخنزير بالرجسية في قوله تعالى: (فإنه رجس) (5)، وتعليل وجوب الاجتناب الشامل لترك الاكل في الخمر والميسر والازلام والانصاب بالرجسية (6) [ و ] (7) الاخبار المستفيضة، بل كما قيل: المتواترة معنى (8)، (الواردة في موارد عديدة لا تحصى:
(1) المسالك 2: 243، مجمع الفائدة 11: 213، المفاتيح 2: 217، كفاية الاحكام: 251.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 618.
(3) انظر كشف اللثام 2: 267.
(4) كما في الرياض 2: 289.
(5) الانعام: 145.
(6) المائدة: 90.
(7) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(8) انظر الرياض 2: 289.