مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص9
الباب الاول في بيان اصول عامة شاملة للحيوانات وغيرها نذكرها في طي مسائل: المسألة الاولى: الاصل الاولي في كل ما يمكن أكله وشربه: الحلية، وجواز الاكل والشرب عقلا وشرعا إجماعا، وكتابا (1)، وسنة (2)، لما ثبت في علم الاصول من أصالة حلية الاعيان، وإباحة الافعال ما لم تثبت حرمتها بدليل.
المسألة الثانية: الاصل في الخبائث: الحرمة، للاجماع، وقوله سبحانه: (ويحرم عليهم الخبائث) (3) واستدل له بمفهوم قوله سبحانه:
(1) البقرة: 168.
(2) انظر الوسائل 25: 9 أبواب الاطعمة المباحة ب 1.
(3) الاعراف: 157.