مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص445
وأما لو شرط ذلك فيه، بطل بلا خلاف كما قيل (1)، واستدل له بتعليلات ضعيفة.
نعم، يدل عليه مفهوم الشرط في رواية الحسين بن المنذر: يجيئني الرجل، فيطلب العينة (2)، فأشتري له المتاع من أجله، ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني، قال: فقال: (إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت أيضا بالخيار، إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر، فلا بأس) (3).
والمروي في قرب الاسناد: عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم، أيحل ؟ قال: (إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس) (4).
ومثله في كتاب علي بن جعفر، إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد (5).
ولكنها أخص من المدعى، لاختصاصها بما إذا كان البيع الثاني بأقل من الثمن الاول، أما الاخيرتان فظاهرتان، وأما الاولى فلانه المأخوذ فيمفهوم العينة.
ومع ذلك، فها هنا كلام آخر، وهو أنه لا يمكن أن يكون البيع الاول وشرطه صحيحا وخصوص الثاني فاسدا، إذ مع صحة الاولين لا بد وأن يكون الوفاء بالشرط لازما، وكيف يجتمع ذلك مع فساد الثاني، ولا أن
(1) الرياض 1: 530.
(2) العينة: السلف – لسان العرب 13: 306.
(3) الكافي 5: 202 / 1، التهذيب 7: 51 / 223، الوسائل 18: 41 أبواب أحكام العقود ب 5 ح 4، بتفاوت يسير.
(4) قرب الاسناد: 114، الوسائل 18: 42 أبواب أحكام العقود ب 5 ح 6.
(5) البحار 10: 259، الوسائل 18: 42 أبواب أحكام العقود ب 5 ح 6.