پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص442

فالاقرب هو الصحة والعمل بمقتضى الروايتين (1)، والترك أحوط.

ولو كان البيع المتردد ثمنه إلى أجلين – كشهر بدينار وشهرين بدينارين – يصير البطلان أقرب، لعدم المعارض للاصول، وإشكال ثبوت الاجماع المركب.

المسألة الخامسة: لو باع شيئا نسيئة جاز للبائع أن يشتريه من المشتري قبل الاجل وبعده، بزيادة أو نقيصة، حالا أو مؤجلا، بغير جنس ثمنه مطلقا أو بجنس ثمنه، مساويا له، أو بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط ذلك حال البيع، بلا خلاف في غير ما إذا كان البيع بعد حلول الاجل بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة، للاجماع، وعمومات البيع والشراء (2).

وصحيحة بشار: عن الرجل يبيع المتاع بنساء ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، قال: (نعم، لا بأس به) (3).

ومنصور: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذه الغنمبدراهمك التي لك عندي، فرضي، قال: (لا بأس بذلك) (4).

والاولى خاصة بالنسيئة عامة لجميع صور المسألة.

والثانية عامة للنقد والنسيئة.

وتخصيص بعض مشايخنا إياها بالنسيئة

(1) في (ق) و (ح) زيادة: كان العمل أقرب.

(2) الوسائل 18: 40 أبواب أحكام العقود ب 5.

(3) الكافي 5: 208 / 4، الفقيه 3: 134 / 585، التهذيب 7: 47 / 204، الوسائل 18: 41 أبواب أحكام العقود ب 5 ح 3.

(4) الفقيه 3: 165 / 727، التهذيب 7: 43 / 181، الوسائل 18: 40 أبواب أحكام العقود ب 5 ح 1.