مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص435
شرط التأجيل إلى أجل معين وأخر عنه.
المسألة الثانية: بيع النسيئة جائز إجماعا محققا، ومحكيا في التذكرة (1) وغيره (2)، له، وللمستفيضة، بل المتواترة معنى، الاتي كثير منها في تلك المسألة وما بعدها.
ولا فرق فيها بين المدة القصيرة والطويلة – حتى مثل ألف سنة – مما يسلم المتعاقدان عدم بقائهما إليه عادة، بلا خلاف يعتد به، للاصل، وعمومات البيع والشرط، وخصوص إطلاقات أخبار النسيئة.
ولا تنافيها رواية أحمد بن محمد: إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، فقال: (بعهم بتأخير سنة)، قلت: فبتأخير سنتين ؟ قال: (نعم)، قلت: بثلاث ؟ قال: (لا) (3).
لعدم دلالتها على الحرمة، بل غايتها الكراهة، ويمكن أن يكون ذلكلطول الامل، أو صعوبة تحصيل الثمن في هذه المدة الطويلة، مع أنها على فرض الدلالة مخالفة للشهرة العظيمة لولا الاجماع، ومثلها ليس بحجة، سيما مع معارضتها من أخبار كثيرة، وموافقتها – كما قيل (4) – لرأي بعض العامة.
خلافا للمحكي عن الاسكافي، فمنع من التأجيل على زيادة ثلاث سنين (5)، ولا مستند له، والرواية المتقدمة على مذهبه غير منطبقة، فهي
(1) التذكرة 1: 546.
(2) الرياض 1: 529.
(3) الكافي 5: 207 / 1، قرب الاسناد: 164، الوسائل 18: 35 أبواب أحكام العقود ب 1 ح 1.
(4) انظر الرياض 1: 529.
(5) حكاه عنه في المختلف: 364.