مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص434
ويحتمل أن يشترط في التعجيل عدم شرط التأخير مطلقا ولا تجويزه إلا في مدة قليلة لا تنافي التعجيل عرفا، نحو ساعة أو يوم.
ويظهر من المسالك (1) وغيره: أن شرط التعجيل في هذا اليوم – مثلا – نقد، حيث عين مثل ذلك زمان التعجيل.
وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة، منها: في خيار تأخير الثمن عن ثلاثة، فتأمل.
ونذكر أحكامها في مسائل: المسألة الاولى: من اشترى مطلقا – من غير ذكر تأخير الثمن – كان الثمن حالا من غير خلاف، كما صرح به بعضهم (2).
ولانه المتبادر من الاطلاق.
ولانه لولاه فإما ينصرف إلى أجل معين – وهو تحكم باطل – أو لا، فيلزم إبطال المبيع، وهو فاسد إجماعا ونصا.
ولانتقاله إلى البائع بالعقد، لانه مقتضاه، ومقتضى الانتقال تسلطه على المطالبة حال الانتقال.
ولموثقة الساباطي: في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا، قال: (وجب البيع والثمن، إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد) (3).
ثم لو اشترطا التعجيل لافاد التأكيد، ولو أخر مع الشرط ففي إفادته التسلط على الفسخ وعدمه أقوال مرت في
فصل
أحكام الخيار.
وكذا لو
(1) المسالك 1: 182.
(2) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 589، الحدائق 19: 119، الرياض 1:529.
(3) الوسائل 18: 36 أبواب العقود ب 1 ح 2.