پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص426

خلافا (1)، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى النبوي ورواية عقبة بن خالد المتقدمتين في تلف المبيعفي خيار التأخير (2)، وقصورهما سندا – لو كان – منجبر بالعمل، فهما – بعد الاجماع – مخرجان للحكم هنا عن مقتضى قاعدة حصول الملكية بمجرد العقد المستلزم لكون التلف من المشتري.

والمراد بكونه من مال بائعه: أنه ينفسخ العقد بتلفه من حينه، ويرجع الثمن إلى ملك المشتري، وليس للمشتري مطالبة المثل أو القيمة، لان هذا مقتضى كونه من ماله، وهو المستفاد من مفهوم الشرط في قوله في رواية عقبة: (فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله)، فإنه يدل على أنه ما لم يخرجه ليس ضامنا لحقه، الذي هو الثمن.

ثم إنه لا ريب في الحكم إذا كان التلف بآفة سماوية.

وأما إذا لم يكن كذلك، بل كان من المشتري أو البائع أو الاجنبي، فقيل بالرجوع إلى مقتضى القاعدة، وهو كون التالف من مال المشتري ورجوعه إلى المتلف بالمثل أو القيمة لو لم يكن نفسه، وقد ينسب ذلك إلى فتوى الجماعة (3).

وفي الدروس والمسالك وشرح القواعد للشيخ علي: تخير المشتريبين الفسخ والرجوع بالثمن، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة في الاخيرين (4).

وهو مذهب الشيخ – على ما في التذكرة – في الثالث، وأما في

(1) الكفاية: 93.

(2) راجع ص: 401.

(3) انظر الرياض: 1: 528.

(4) الدروس 3: 212، المسالك 1: 182، جامع المقاصد 4: 309.